الحضارة
سبق وريادة وتجديد
اهتمت الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة والأموية والعباسية بالعلوم والمدنية كما اهتمت بالنواحي الدينية فكانت الحضارة الإسلامية حضارة تمزج بين العقل والروح، فامتازت عن كثير من الحضارات السابقة. فالإسلام دينٌ عالمي يحض على طلب العلم وعمارة الأرض لتنهض أممه وشعوبه، وتنوعت مجالات الفنون والعلوم والعمارة طالما لا تخرج عن نطاق القواعد الإسلامية؛ لأن الحرية الفكرية كانت مقبولة تحت ظلال الإسلام، وامتدت هذه الحضارة القائمة بعدما أصبح لها مصارفها وروافدها لتشع على بلاد الغرب وطرقت أبوابه، وهذه البوابة تبرز إسهامات المسلمين في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية والبيئية، خلال تاريخهم الطويل، وعصورهم المتلاحقة.
ملخص المقال
المعاهدة هي عقد العهد بين الفريقين على شروط يلتزمونها، وهي موادعة المسلمين المشركين سنين معلومة، وقد أنشأ الإسلام ضوابطَ وشروطًا للمعاهدات؛ تَضْمَنُ.jpeg)
العَهْدُ لغة هو: الأَمَانُ، وَالْيَمِينُ، وَالمَوْثِقُ، وَالذِّمَّةُ، وَالحِفَاظُ، وَالوَصِيَّةُ. وَقَدْ عَهِدْتُ إِلَيْهِ أَيْ أَوْصَيْتُهُ. وَمِنْهُ اشْتُقَّ الْعَهْدُ الَّذِي يُكْتَبُ لِلْوُلاةِ. وَتَقُولُ: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ لأَفْعَلَنَّ كَذَا([1]).
وَالْعَهْدُ -أَيضًا-: الْوَفَاءُ، وَفِي التَّنْزِيلِ: {وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ} [الأعراف: 102].. أي: من وفاء([2]).
والمعاهدة اصطلاحًا: هي عقد العهد بين الفريقين على شروط يلتزمونها، وهي موادعة المسلمين المشركين سنين معلومة.. وقال الكاساني([3]): «الموادعة وهي المعاهدة، والصلح على ترك القتال، يُقال: توادع الفريقان أي تعاهدَا على أن لا يغزو كل واحد منهما صاحبه»([4]).
وقال ابن قدامة: «ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة، بعوض وبغير عوض.. وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة..»([5]).
مشروعية المعاهدات:
الأدلَّة على مشروعية المعاهدات كثيرة؛ منها قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 91]؛ فهذا أمرٌ من الله تعالى يُوجب الوفاء بالعهود والمواثيق.
وقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [النساء: 90]؛ ففي الآية بيانٌ وتقريرٌ بعقد المعاهدة والوفاء بها.
ومن السُّنَّة نجد أمثلةً كثيرة تُؤَكِّد مشروعية المعاهدات في الإسلام منها:
عَقدُه صلى الله عليه وسلم الكثير من المعاهدات بينه وبين أعدائه؛ منها: وثيقة المدينة فهي من أنفس العقود وأحقِّها بالنظر والتقدير، وهي تُعَدُّ نبراسًا للمسلمين في أصول العلاقات الدولية بينهم وبين مخالفيهم، وكذلك صلح الحديبية، وأيضًا موادعته لكثير من القبائل؛ مثل: بني ضَمْرَة([6])، وبني مُدْلِج([7])، وكذلك إقراره صلى الله عليه وسلم لحلف الفضول في الجاهلية، وقد تمَّ هذا الحلف في بيت عبد الله بن جدعان في مكة. قال صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْت»([8]).
وعن أَنَسٍ رضي الله عنه قال: قَلَّمَا خَطَبَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا قال: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»([9]).
ضوابط وشروط المعاهدات في الإسلام
هذا؛ وقد أنشأ الإسلام ضوابطَ وشروطًا للمعاهدات؛ تَضْمَنُ لها أنْ تكونَ مُوافِقَةً للشَّريعةِ وللهدفِ الذي من أَجْله أُجِيزَت.
يقول الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت([10]) :: والإسلام حينما يترك للمسلمين الحقَّ في إنشاءِ المعاهدات -لِمَا يَرَوْنَ من أغراض- يشترط في صحَّة المعاهدة شروطًا ثلاثة:
أوَّلها: ألاَّ تمسَّ قانونه الأساسي وشريعته العامَّة، التي بها قِوَامُ الشخصية الإسلامية، وقد جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»([11]). ومعناه أنَّ كتابَ الله يرفضه ويأباه.
ومن هذا الشرط لا يَعْتَرِفُ الإسلامُ بشرعية «معاهدةٍ» تُسْتَبَاحُ بها الشخصية الإسلامية، وتفتحُ للأعداء بابًا يُمَكِّنُهم من الإغارةِ على جهات إسلامية، أو يُضْعِف من شأن المسلمين، بتفريقِ صفوفِهم، وتمزيقِ وَحْدَتهم.
ثانيها: أنْ تكونَ مبنيةً على التَّراضي من الجانبين؛ ومن هنا لا يرى الإسلام قيمة لمعاهدة تنشأ على أساسٍ من القهر والغلبة وأزيز «النفَّاثات»، وهذا شرط تُمْلِيهِ طبيعة العقد، وإذا كان عقد التبادل في سلعة ما -بيعًا وشراءً- لا بُدَّ فيه من عنصرِ الرِّضا: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، فكيف بالمعاهدة، وهي للأُمَّة عقدُ حياةٍ أو موتٍ!
ثالثها: أنْ تكونَ المعاهدة بيِّنةَ الأهدافِ، واضحةَ المعالمِ؛ تُحَدِّدُ الالتزامات والحقوق تحديدًا لا يَدَعُ مجالاً للتأويلِ والتَّخريجِ واللَّعِبِ بالألفاظ، وما أُصِيبت معاهدات الدول المتحضِّرة -الَّتي تزعم أنها تسعى إلى السلم وحقوق الإنسان- بالإخفاقِ والفشلِ، وكان سببًا في النَّكباتِ العالميَّةِ المتتابعة، إلاَّ عن هذا الطريق؛ طريق الغموض والالتواء في صَوْغِ المعاهداتِ وتحديدِ أهدافها، وفي التحذير من مثل هذه المعاهدات يقول الله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [النحل: 94]، والدَّخَلُ هو الغشُّ الخفيُّ يدخل في الشيء فيُفسده([12])
وجوب الوفاء بالعهد
أَكَّدَت الآيات القرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوب الوفاء بالعهد؛ ومن ذلك قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقوله تعالى: {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا} [الأنعام: 152]، وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 91]، و-أيضًا-: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، وقال سبحانه وتعالى: {وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا} [الأحزاب: 15]، والكثير من الآيات يُشير إلى هذا المعنى العظيم.
وأمَّا ما جاء في أحاديثِ الرسول صلى الله عليه وسلم فمنه ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا»([13]). وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»([14]). وثبت عنه أنَّه قال: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحُلَّنَّ عَهْدًا، وَلاَ يَشُدَّنَّهُ، حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»([15]). وفي سنن أبي داود([16]) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة»([17]).
والفقهاء -وهم يَرَوْنَ أنَّ الجهادَ يكون مع الأمير الصالح والفاسق- يذهب أكثرُهم إلى أنَّ الجهادَ لا يكون مع الأمير الذي لا يلتزم الوفاءَ بالعهود، وعلى خلاف القانون الدولي في الحضارة المعاصرة فإنَّ تَغَيُّرَ الظُّروفِ لا يُبَرِّرُ نكث العهد، حتَّى إذا عجز المسلمون في ظروفٍ مُعَيَّنَةٍ عن الوفاء بالتزاماتهم يجب عليهم مراعاة التزامات الطرف الثاني، ومن هذا الباب القصَّة المشهورة عندما سيطر القائد المسلم أبو عبيدة بن الجراح([18]) على حمص، وأخذ من أهلها الجزية، ثم اضطر إلى الانسحاب منها فردَّ الجزية التي أخذها من السكَّان، وقال: «إنما رَدَدْنا عليكم أموالَكم، لأنَّه بلغنا ما جُمِعَ لنا من الجموعِ، وأنَّكم قد اشترطتم علينا أنْ نمنعَكم، وإنَّا لا نقدر على ذلك.. وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشَّرْطِ وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم»([19]).
والأمثلة كثيرة من هذا النوع في التاريخ الإسلامي، فتغيُّر الظروف والمصلحة القومية لا تُبَرِّر في الإسلام نقض العهد، كما لا يُبرِّره أن يرى المسلمون أنفسَهم في مركز القوَّة تجاه الطَّرَف الثاني، وقد ورد النَّصُّ الصَّريحُ في القرآن يُؤَكِّد ذلك؛ فقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [النحل: 91]، مع الأخذ في الاعتبار بأنَّ ذلك التَّشديدَ على المسلمين بالوفاء بالعهد كان في وقتٍ وفي بيئةٍ لم تَكُنِ القاعدةُ فيهما الوفاء بالعهود([20]).
هذا هو حُكْمُ الإسلام في المعاهدات الَّتي تُوَقِّعُها الدولةُ الإسلاميَّةُ مع الدول الأخرى لحفظ السلام؛ فنحن مطالَبُون بالوفاء بها، والمحافظة عليها، وعدم نقضها، إلاَّ إذا نقضها العدُوُّ، أمَّا إذا لم ينقضها، ولم يُظَاهِرْ على عداء المسلمين، فعلى المسلمين الوفاء لهم؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم} [التوبة: 4].
ويُوَضِّح الشيخ محمود شلتوت : أن الوفاء بالمعاهدة واجب ديني، يُسأل عنه المسلم فيما بينه وبين الله، ويكون الإخلال بها غدرًا وخيانة([21]).
صورة مشرقة من الوفاء
لم يكن خلق الوفاء بالعهد مقتصرًا على المعاهدات التي تعقدها الدولة الإسلامية أو الجماعة المسلمة فحسب؛ بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلُزِم الأفراد بالوفاء بعهودهم التي عقدوها بصفة فردية مع الكفار.
وتعالوا بنا نعش مع هذه الصورة المشرقة من الوفاء في أشدِّ المواقف حرجًا، فعن حذيفة بن اليمان([22]) رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجتُ أنا وأبي حُسيل([23])، قال: فأخَذَنَا كفار قريش، قالوا: إنكم تُريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نُريده، ما نُريد إلا المدينة. فأخذوا منَّا عهد الله وميثاقه لننصرفنَّ إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: «انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ»([24]).
وبرغم أن هذا العهد عُقِدَ بشكل فردي مع المشركين؛ ومع شدَّة الحاجة إلى هذَيْن المجاهِدَين في معركة بدر؛ فإنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قدَّم الوفاء بعهدهما مع المشركين القادمِين لقتاله على مشاركتهما في المعركة؛ وها ما يُظهر بوضوح أهمية الوفاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين.
وبهذا يكون الإسلام قد سبق كلَّ الأمم الأخرى بتشريعاتها في مجال تقنين المعاهدات الدولية؛ بل وتميَّزَ عنها في عدالته وسماحته مع أعدائه، والأهمُّ أنَّ ذلك السبق كان عمليًّا ولم يكن مجرَّد تنظير، ويدلُّ على ذلك ما وَقَّعَه المسلمون من معاهداتٍ مع أعدائهم بداية من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم مرورًا بعصر الخلفاء الرَّاشدين، ثُمَّ مَنْ بعدهم من عصور إسلامية.
المصدر: كتاب عندما عاهد الرسول، للدكتور راغب السرجاني.
([1]) الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2/515.
([2]) ابن منظور: لسان العرب، مادة (عهد) 3/311.
([3]) الكاساني: الإمام علاء الدين بن مسعود الحنفي (ت 587هـ=1191م)، من أهم مؤلفاته كتابه العظيم في الفقه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)، والذي يتميَّز باللغة السهلة، وإيراد شواهد من الحديث الشريف لما يورده من الأحكام الفقهية. انظر: الزركلي: الأعلام 2/70.
([4]) الكاساني: بدائع الصنائع، 7/108.
([5]) ابن قدامة المقدسي: المغني في الفقه 9/296.
([6]) بنو ضمرة: قبيلة من بطون عدنان، تسكن في منطقة ودان غرب المدينة المنورة، وادعها الرسول ﷺ في صفر سنة (2هـ).
([7]) بنو مدلج: قبيلة من بطون كنانة في منطقة ينبع وادعها الرسول ﷺ في جمادى الأولى سنة (2هـ).
([8]) ابن هشام: السيرة النبوية 1/134, ورواه البيهقي في سننه (12859)، وابن سعد: الطبقات الكبرى 1/103، وابن كثير: السيرة النبوية، 1/258، 261، وقال السهيلي: والأصل في تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم: وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ الْيَوْمَ لأَجَبْتُ. يُريد: لو قال قائل من المظلومين: يا لحلف الفضول! لأجبتُ. وذلك أن الإسلام إنما جاء بإقامة الحقِّ ونُصرة المظلومين فلم يزدد به هذا الحلف إلاَّ قوَّة. انظر: الروض الأنف 2/54، وقال ابن الملقن: «أنَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي حِلْفِ الْفُضُولِ». هذا الحديث صحيح. ثم ذكر الحديث، انظر: البدر المنير 7/325.
([9]) رواه أحمد في مسنده (12589)، وقال شعيب الأرناءوط: حديث حسن. وابن حبان (194)، وأبو يعلى (2863)، وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن. والبيهقي (12470)، وصححه الألباني، انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 1/276، (194).
([10]) هو الشيخ محمود شلتوت، (1310- 1383هـ=1893- 1963م): فقيه مفسر مصري، وُلِدَ بالبحيرة، وتخرَّج في الأزهر، عُيِّن وكيلاً لكلية الشريعة، ثم شيخًا للأزهر (1958م) إلى وفاته، من مؤلفاته: (فقه القرآن والسنة)، (مقارنة المذاهب)، (يسألونك)، وهي مجموعة فتاوى، وترجمت له كتب كثيرة لعدة لغات. توفي سنة (1963م). انظر: الزركلي: الأعلام 7/173.
([11]) البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحلُّ، (2060)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (1504)، وابن ماجه (2521) عن عائشة رضي الله عنها واللفظ له.
([12]) محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة، ص456، 457، وانظر: توفيق علي وهبة: المعاهدات في الإسلام، ص100، 101.
([13]) البخاري: كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر (3007)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق (58).
([14]) البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر (3015)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر (1735).
([15]) أبو داود: كتاب الجهاد، باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد (2759)، والترمذي (1580) عن عمرو بن عبسة، واللفظ له، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (19455)، وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح بشاهده. وصححه الألباني، انظر: صحيح الجامع (6480).
([16]) أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، المشهور بأبي داود (202- 275هـ)، إمام أهل الحديث في زمانه، وهو صاحب الكتاب المشهور بسنن أبي داود، وُلِدَ في سجستان من بلاد فارس، وتوفي بالبصرة. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء، 13/203-221.
([17]) أبو داود: كتاب الخراج، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (3052)، والبيهقي: السنن الكبرى، (18511)، وصححه الألباني، انظر: السلسلة الصحيحة، 1/807، (445).
([18]) أبو عبيدة بن الجراح هو: عامر بن عبد الله بن الجراح، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين الأوَّلين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشَّرين بالجنَّة، وأمين هذه الأمة، ولاَّه عمر رضي الله عنه قيادة جيش المسلمين في الشام بعد أن تولَّى الخلافة، وتُوُفِّيَ في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة. للاستزادة من أخباره انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 2/185، وابن حجر: الإصابة، الترجمة رقم (10219).
([19]) أبو يوسف: الخراج، ص153.
([20]) صالح بن عبد الرحمن الحصين: العلاقات الدولية بين منهج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصر، ص51.
([21]) محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة، ص457.
([22]) حذيفة بن اليمان: من كبار الصحابة، وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينظر إلى قريش فجاءه بخبرهم، معروف بصاحب سرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أُحُدًا وشهد نهاوند، وكان فتح همذان والري والدينور على يده، ومات سنة 36هـ. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 1/277، وابن الأثير: أسد الغابة 1/290، وابن حجر: الإصابة الترجمة رقم (1644).
([23]) حسيل: هو حُسَيل بن جابر بن ربيعة المعروف باليمان العبْسي، والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، استشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع ذكره في صحيح مسلم في هذا الموضع، انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 1/407، وابن الأثير: أسد الغابة 1/563، وابن حجر: الإصابة الترجمة رقم (1716)..
([24]) مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد (1787)، وأحمد (23402)، والحاكم في المستدرك (4908).
التعليقات
إرسال تعليقك